عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

هو في البحر، صـ١٦٢[1] بأتمّ ما في النهر[2]. ١٢

[٥٣٣]    قوله: [3] وإن غلب على ظنّه عدمُه، أو شكّ لا يقطع[4]:

فإن قطع وسأل، فإن أعطاه توضّأ، وإلاّ فتيمّمه باقٍ، بحر[5] ١٢.

[٥٣٤]  قوله: فعلى ما سبق[6]: جازت الصّلاة على ما في الهداية[7]، ولا تجوز على ما في المبسوط[8] اﻫ، ولعلّه هو مراد النهر[9] بما سبق[10].


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٧٠، ملخّصاً.

[2] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١١٣.

[3] في ردّ المحتار: فإن في الصلاة وغلب على ظنّه الإعطاء قطع وطلب؛ فإن لم يعطه بقي تيمّمه؛ فلو أتمّها، ثمّ سأل فإن أعطاه استأنف، وإلاّ تمّت كما لو أعطاه بعد الإباء، وإن غلب على ظنّه عدمُه أو شكّ لا يقطع، فلو أعطاه بعدما أتمّها بطلت، وإلاّ لا. وإن خارجها فإن صلّى بالتيمّم بلا سؤال فعلى ما سبق، فلو سأل بعدها وأعطاه أعاد وإلاّ لا، سواءٌ ظنّ الإعطاءَ أو المنعَ أو شكّ، وإن منعَه ثمّ أعطاه لا، وبطل تيمّمه، ولا يتأتّى في هذا القسمِ ظنٌّ ولا شكٌّ.

[4] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/١٤٠، تحت قول الدرّ: وقبل طلبه... إلخ.

[5] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧٠.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٠، تحت قول الدرّ: وقبل طلبه... إلخ.

[7] الهداية، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/٣٠.

[8] المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب التيمم، ١/٢٥٥.

[9] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١١٣.

[10] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٣٩-١٤٠، تحت قول الدرّ: وقبل طلبه... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440