نحو فلس لا سيّما في بلادنا، فاعتبار زيادة جزءٍ من تسعة عشر جزءًا من أجزاء فلس مثلاً مسقطة لوجوب الوضوء والغسل مع تيسّر الثمن وتملكه له بالفعل وفراغه عن حاجاته مما يستبعد، ولا يسلّم أنّ فيه كثير حرجٍ يجب دفعه، فافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم[1].
[٥٣١] قوله: أنّه الأوفق[2]:
وكذا ظاهر المنية[3] اعتماده حيث قدّمه، ثم قال[4]: (وقال بعضهم: تضعيف الثمن) اﻫ، وكذا ظاهر مراقي الفلاح[5] حيث قدّمه، ثم قال[6]: (وقيل: شطر القيمة) اﻫ. ١٢
[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٣٠١.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣٩، تحت قول الدرّ: وهو ضعف قيمته.
[3] المنية، فصل في التيمم، صـ٥٠.
[4] المرجع السابق.
[5] مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب التيمم، صـ٢٩.
[6] المرجع السابق.
[7] في ردّ المحتار: في النهر: اعلم أنّ الرّائي للماء مع رفيقه إمّا أن يكون في الصّلاة أو خارجها، وفي كلّ إمّا أن يغلب على ظنّه الإعطاء أو عدمُه أو شكّ، وفي كلّ إمّا أن يسألَه أو لا، وفي كلّ إمّا أن يعطيَه أو لا، فهي أربعةٌ وعشرون.
[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣٩، تحت قول الدرّ: وقبل طلبه... إلخ.