عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٢٩]    قوله: [1] لو كان غيرَه بلا علمه فلا إعادةَ اتّفاقاً، حلبة[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: يوهم أنّ في المنية حكم الإعادة في أحد الفصلين وليس كذلك، إنّما توهّمها في تخصيص خلاف أبي يوسف بصورة التذكّر في الوقت حيث قال[3]: (إن كان معه ماء في رحله فنسيه وتيمّم وصلّى، ثم تذكّر في الوقت لم يُعدْ عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى، وإن تذكّر بعد الوقت لم يعد في قولهم جميعاً)، قال[4] رحمه الله تعالى: (قوله: في عنقه أي: عنق نفسه أو مقدَّمه أي: مقدم رحله، واحترز به عمّا لو نسيه في مؤخَّره راكباً، أو مقدَّمه سائقاً؛ فإنّه على الاختلاف، وكذا إذا كان قائداً مطلقاً، بحر)[5].


 

 



[1] في ردّ المحتار: (قوله: لا إعادةَ عليه) أي: إذا تذكّره بعدما فرغ من صلاته، فلو تذكّر فيها يقطع ويعيد إجماعاً، سراج. وأطلق فشمِل ما لو تذكّر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها خلافاً لما توهّمه في المنية، وما لو كان الواضع للماء في الرّحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافاً لأبي يوسف؟ أمّا لو كان غيره بلا علمه فلا إعادةَ اتّفاقاً، حلبة.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣٤، تحت قول الدرّ: لا إعادة عليه.

[3] المنية، فصل في التيمّم، صـ٦٧-٦٨.

[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٣٤، تحت قول الدرّ: لا إعادة عليه.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٢٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440