عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٣٠]  قوله: [1] فكان هو الأولى، بحر اﻫ[2]:

قلت: وقدّمه في الخانية[3] فكان هو الأظهر الأشهر. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: وكذا اقتصر عليه في الكافي[4] وغيره من المعتبرات، فاعتمدت على هذا؛ لكونه روايةً عن الإمام رضي الله تعالى عنه ولجلالة معتمديه، ولكثرتهم، ولتقديم الخانية[5] إيّاه مع تصريحه في فاتحة كتابه[6] أنّه إنّما يقدّم الأظهر الأشهر، ولأنّ قيمة الماء المحتاج إليه لطهر لا تزيد غالباً على


 

 



[1] في المتن والشرح: (ويطلبه ممن هو معه، فإنْ منعَه تيمّم وإن لم يعطِه إلاّ بثمنِ مثله وله ذلك لا يتيمّم، ولو أعطاه بأكثر) يعني: بغُبن فاحشٍ، وهو ضعف قيمته في ذلك المكان (أو ليس له) ثمن (ذلك تيمّم). ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: وهو ضِعف قيمته) هذا ما في النوادر، وعليه اقتصر في البدائع والنهاية، فكان هو الأولى، بحر. لكنّه خاصّ بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصيّ أنّ الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين. اﻫ ح. أقول: هو قول هنا أيضاً، وفي شرح المنية: أنّه الأوفق.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣٨، تحت قول الدرّ: وهو ضعف قيمته.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل فيما يجوز له التيمم، ١/٢٧.

[4] الكافي، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٩.

[5] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل فيما يجوز له التيمم، ١/٢٧.

[6] الخانية، خطبة الكتاب، ١/٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440