عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٣٥]  قوله: وإن منعه[1]: هذا نظير قوله[2]: (كما لو أعطاه بعد الإباء)، وبالجملة هذه الأحكام كلّها متفقة في الصّورتين أعني: الرؤية في الصّلاة وخارجها، وبقي ما فيه الفرق بينهما، وبقي أيضاً ما إذا لم يسأل أصلاً. ١٢ وفي طم[3] عن السيّد الأزهري عن شرح مسكين[4]: (إذا كان في موضع يعز فيه الماء فالأفضل أن يسأل، وإن لم يسأل أجزأه) اﻫ.

[٥٣٦]  قوله: ثمّ أعطاه لا، وبطل تيمّمه[5]:

وعبارة البحر[6]: (وإن سأل [أي: قبل الشروع في الصّلاة] فإن أعطاه توضّأ وإن منعه تيمّم وصلّى، فإن أعطاه بعدها لا إعادة عليه، وينتقض تيمّمه، ولا يتأتّى في هذا القسم الظنّ أو الشكّ، وهذا حاصل ما في الزيادات[7]


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٤٠، تحت قول الدر: وقبل طلبه... إلخ.

[2] انظر المرجع السابق.

[3] طم، كتاب الطهارة، باب التيمّم، صـ١٢٥.

[4] شرح مسكين على كنز الدقائق: لمعين الدين محمد بن عبد الله الفراهي، الهروي، الفقيه الحنفي، الشهير بمنلا مسكين، (ت٩٥٤ﻫ). (هدية العارفين، ٢/٢٤٢).

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٠، تحت قول الدرّ: وقبل طلبه... إلخ.

[6] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧٠.

[7] الزيادات: للإمام محمّد بن الحسن الشيباني. (ت١٨٩ﻫ).

(كشف الظنون، ٢/٩٦٢).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440