في كلّ ذلك حقيقة الحال بعون المولى ذي الجلال، والظاهر -والله تعالى أعلم- أنّه رحمه الله تعالى اعتمد هاهنا على ما في صدره ولم يراجع كلماتهم، ولذا ردّد في التوفيق مع أنّ الشقّ الأوّل لا مساغَ له، والأخير هو المنصوص عليه في كتب المذهب، كما سيأتي[1] إن شاء الله تعالى[2].
[٥٤٢] قوله: [3] فيأذن صاحبه بالشّرب منه عادة[4]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: أي: يکون ذلک منوياً له عند الوقف بحکم العادة فلا يلزم خلاف الشرط، وليس المراد حدوث الإذن الآن کما يوهمه تعبير يأذن؛ فإنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملکه فلا يعمل فيه إذنه کما هو ظاهر، لكن هاهنا تحقيق
([3]) في الدرّ: الماء المُسبّل في الفلاةِ لا يمنع التيمّم ما لم يكن كثيراً، فيعلم أنّه للوضوء أيضاً، ويُشرب ما للوضوء.
وفي ردّ المحتار: (قوله: ويُشرب ما للوضوء) مقابل المسألة الأولى؛ لأنّه يفهم منها أنّ المسبل للشرب لا يتوضّأ به، فذكر: أنّ ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه، وكأنّ الفرق: أنّ الشّرب أهمّ؛ لأنّه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء؛ لأنّ له بدلاً، فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة؛ لأنّه أنفع. هذا، وقد صرّح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا، ثم قال: وقال ابن الفضل بالعكس فيهما، قال في شرح المنية: والأوّل أصحّ.