عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الجنب أولى وهو الأصحّ) اﻫ. ونازعه ط[1]: (بأنّه حيث كان المشترك ينبغي صرفه للميّت [أي: كما تقدّم[2] عن الدرّ] فالمباح أولى) اﻫ. أي: إذا أمروا ندباً بصرف ملكهم للميّت، فما لا ملك لهم فيه أولى، وأجاب ش[3]: (بأنّه ينبغي لكلّ منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كلّ واحد لا يكفيه نصيبه، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقلّ بالكلّ؛ لأنّه مشغول بحصّة الميت، وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصّة الميت، فلم يكن الجنب أولى بخلاف ما لو كان الماء مباحاً فإنّه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى) اﻫ، أي: أنّ المشترك لا يمكن لأحدهم الاستقلال به لمكان حصة الميت، فإن سمحوا به أمكن غسله وإلاّ يمم وتيمّموا، فكان السماح أولى بخلاف المباح؛ فإنّ لكلّ أن يستقلّ به وقد أمكن به رفع الجنابة فكان الجنب أولى.

أقول: يحتاج إلى تتميم؛ فإنّ مجرّد جواز استقلال كلّ به إنّما نفى ما ذكر من داعي أولويّة الصرف للميّت وهو لا ينفي أن يكون له داعٍ آخر فضلاً عن ثبوت أولويّة الجنب.

وأنا أقول: المباح إنّما يملك بالاستيلاء، والميّت ليس من أهله فلا حقّ له فيه بخلاف الباقين، والجنب أرجحهم لما يأتي فكان أولى، وسنذكر تمامه


 

 



[1] ط، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٣٣.

[2] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٣٠.

[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٩، تحت قول الدرّ: ينبغي صرفه للميت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440