وما نقله[1] مسكين[2] من قوله: وقيل: غُسل الميّت سنّة مؤكّدة، ففيه نظر بعد نقل الإجماع يعني: في فتح القدير، اللّهمّ إلاّ أن يكون قولاً غير معتمد به، فلا يقدح في انعقاد الإجماع) اﻫ.
أقول: مثله لا يُعَدّ قولاً ولا يُحْمَل عليه مثل كلام الخانية[3]، وقال ط[4]: (لعلّ أولويّته على الميّت بسبب أنّه يؤدّي ما كلّف به من صلاة وقراءة، فاحتياجه إليه أكثر من الميّت، وتعبيره بأولى يفيد جواز التيمّم للجنب) اﻫ.
أقول: ويجوز بناؤه أوّلاً: على القول بأنّ فرض العين أقوى من فرض الكفاية.
وثانياً: على أن لا إيثار في القرب؛ وذلك لأنّهم استولّوا دون الميّت، وترجح الجنب من بين الأحياء لما مرّ[5]، فصرفه لنفسه أولى من صرفه للميّت، فافهم[6].
[1] وحكاه القهستاني أيضاً في الجنائز فقال: يفرض غسله كفايةً، وقيل: يجب وقيل: يسنّ سنّة مؤكدة اﻫ. ١٢ منه غفر له.
[جامع الرموز، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ١/٢٧٩].
[2] هو معين الدين محمد بن عبد الله الفراهي الهروي، الفقيه الحنفي، الشهير بمنلا مسكين (ت٩٥٤ﻫ)، من تصانيفه: بحر الدرر، تاريخ موسوي، روضة الجنة في تأريخ هراة، روضة الواعظين في أحاديث سيّد المرسلين، شرح كنز الدقائق، معارج النبوة في مدارج الفتوة. (هدية العارفين، ٢/٢٤٢).
[3] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل فيما يجوز له التيمم، ١/٢٨.
[4] ط، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٣٣.
[5] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٣٠.
[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٣٢-٥٣٦.