عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٤٨]  قوله: [1] ممّن يثق بأنّه يرُدّه عليه بعد ذلك[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ربّما لا يجد في السفر مَن يثق به، ولذا قالوا: يهبه من غيره، ولم يقيّدوه بموثوق به، ولو كان المراد هذا لكان يكفي أن يبيعه، ثم إذا وصلا أو تفرّق طريقهما يشتري منه، وقد كان البيع أشهر منها يعرفه كلّ أحد بخلاف الهبة بشرط العوض التي هي برزخ بينهما هبة ابتداءً وبيع انتهاءً، ولم يذكر البيع أحد، أمّا إشكال الخانية[3] فقد أجاب عنه المحقّق على الإطلاق في الفتح[4]: (بأنّ الرجوع تملّك بسبب مكروه، وهو مطلوب العدم شرعاً، فيجوز أن يعتبر الماء معدوماً في حقّه لذلك وإن قدر عليه حقيقةً كماء الحبّ بخلاف البيع) اﻫ.

أقول: أي: إذا وجد في الفلاة ماءً موضوعاً للشرب لا يجوز له التوضي منه بل يتيمّم مع قدرته على الماء حسّاً ولغةً حقيقةً؛ لعجزه عنه شرعاً، كذا هذا بخلاف الشراء؛ فإنّه قادر عليه شرعاً أيضاً، وبالجملة فالمنع الشرعيّ أيضاً من أسباب العجز عن استعمال الماء كسائر وجوه العجز، وهو حاصل


 

 



[1] في الدرّ: حيلةُ جوازِ تيمّمِ مَن معه ماء زمزم ولا يخاف العطشَ أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرجوع.

 وفي ردّ المحتار: (قوله: أو يهبه) أي: ممّن يثق بأنّه يردّه عليه بعد ذلك، فافهم.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٩، تحت قول الدرّ: أو يهبه.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل فيما يجوز له التيمم، ١/٢٧.

[4] الفتح، كتاب الطهارات، باب التيمّم، ١/١١٩-١٢٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440