عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حقيقية قطعاً صدرت من أهلها في محلّها، والحيلة لا تنفي الحقيقة بل توجبها؛ إذ لو لا ها لبطلت، وكونه يتوصّل به إلى مقصد آخر لا ينافي قصد العقد بل يؤكّده؛ إذ به يتوصّل فكيف لا يقصده؟ وإنّما العقد بالإيجاب والقبول لا[1] بالغايات المضمرة في النفوس، وإلاّ لانسدّ باب الحيل الشرعية عن آخرها مع أنّه مفتوح بالكتاب العزيز والأحاديث الصحاح، كما بيّنتُه في كفل الفقيه[2]، وإذا ثبت العقد ثبت بأحكامه، ومن أحكامه كراهة الرجوع تحريماً، فكيف لا يكون محذوراً؟ وليس المنع منه لتأذّي الموهوب له، حتى لو لم يتأذّ جاز بل لا يجوز وإن لم يتأذّ، ألا ترى! أنّ له طريقين: الرضا والقضاء، ولا تأذّي في الرضا بل منعه؛ لأنّه ليس لنا بحمد الله تعالى مثل السوء كما أفصح به الحديث الشريف[3]، أمّا علاوة الشامي فقد تكفّل بالجواب عنها، وقد جزم في ردّ المحتار[4] بما استضعفه في المنحة[5].


 

 



[1] كمَن نكح إلى شهر أو سنة أو مائتي عام بطل، وإن نكح مطلقاً وفي نيّته أن يطلّقها بعد شهر أو يوم أو ساعة جاز، كما في الدرّ وغيره. ١٢ منه غفر له.

 [انظر الدرّ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٨/١٧٠-١٧٣].

[2] انظر الفتاوى الرضوية ، كتاب البيوع، باب الربا،  ١٧/ ٤٩٨-٥٠١.

[3] أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٨٩)، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لإمرأته والمرأة لزوجها، ٢/١٧٢: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب، يقيء ثمّ يعود في قيئه)).

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٥٠، تحت قول الدرّ: على وجه يمنع الرجوع.

[5] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٥١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440