عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حاصل قطعاً في مسألة اللمعة أيضاً، ألاَ ترى! إلى ما تقدّم[1] عن الهندية والكافي وشرح الوقاية: لو صرفه إلى الوضوء جاز، زاد الأوّلان اتّفاقاً، وعوده جنباً لا يمنعه عن التوضّي للحدث؛ لأنّ هذه الجنابة مقتصرة والحدث غير مندمج فيها.

الثاني: بمعنى الحلّ أي: لو توضّأ به في مسألة النجاسة حلّ بخلاف مسألة اللمعة؛ لأنّه عاد جنباً فوجب صرفه إلى الجنابة.

أقول: وفيه. أوّلاً: لا نسلّم الحلّ في النجاسة، فإنّ فيه اختيار الصلاة مع نجاسة حقيقية عمداً؛ لأنّه کان قادراً علی أن يزيل النجاستين الحقيقية بالماء والحکمية بالتراب کما قال ملک العلماء، ولم يکن للماء خلف في الحقيقية، فإذا صرفه إلی الحکمية التي کان يجد له خلفاً فيها فقد أزمع وأجمع علی أن يصلّي في نجس مانع مع القدرة علی إزالته، فکيف يحلّ هذا؟! أمّا الإجزاء فلأنّه عاجز عن الماء عند إيقاع الصّلاة، وإنّما النظر فيه إلی الحالة الراهنة.

فإن قلت: بل يدلّ علی الحلّ قول ملک العلماء[2]: فکان أولی من الصّلاة بطهارة واحدة، وقول الخانية[3] والخلاصة[4] والحلبة[5]


 

 



[1] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٤/٣٠٦-٣٠٧.

[2] البدئع،كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٨٩.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به التيمم، ١/٣١.

[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الخامس في التيمّم، ١/٣٤.

[5] الحلبة، الطهارة الكبرى، فصل في التيمم، ١/٣٤٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440