عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

بالتيمّم لأولی، وأيّ مدخل فيه لکون الجنابة أغلظ؟! فإنّ الکلّ ينتفي إمّا بالماء أو بالتراب، وأيّ دليل علی أنّه تجب إزالة الأغلظ بالماء دون التراب؟!.

وبالجملة ظهر بحمد الله تعالی: أنّ النظر لا مردّ له، وأنّ الأظهر في مسألة النجاسة ما استظهره في الحلبة والبحر، وجزم به في شرح الوقاية[1] والدرّ المختار[2].

أقول: وبه ترجّح -ولله الحمد- ما سلکه المحقّق الحلبي صاحب الغنية في تقرير منشأ الخلاف، فإنّ القول بجواز الصرف إلی الوضوء مع أولوية الصرف إلی اللمعة هو الذي يقتضيه الدليل، وعلی تسليم وجوب الصرف إليها ترد مسائل کثيرة ثبت فيها العجز عن الماء لأجل المنع الشرعي کما بيّناها في رسالة: قوانين العلماء[3]، وقد يکون الوجوب في کلام الکافي[4] من باب قولک: حقک واجب عليّ، فظهر أنّ الأظهر في هذه خلاف ما استظهره في الحلبة[5]، فالراجح فيه قول محمد، وقد ذيل بالأصحّ وهو تصحيح صريحٌ، وصاحب الحلبة -رحمه الله تعالی- ليس من أصحاب الترجيح.


 

 



[1] شرح الوقاية، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/١٠٥.

[2] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٥٢-١٥٦.

[3] انظر الفتاوى الرضوية، الرسالة: قوانين العلماء في متيمم علم عند زيد ماء، ٤/١٢٧-١٢٨.

[4] الكافي، باب التيمم، ١/٢٩.

[5] الحلبة، الطهارة الكبرى، فصل في التيمم، ١/٣٤٢-٣٤٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440