عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٥٤]  قوله: [1] وهذا يدلّ على أنّه يتيمّم مع جراحة النصف[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: وبه تترجّح كفّة القول الثاني، وبه ردّ الشامي[3] على الدرّ أنّ حكمه في المساواة بالغَسل والمسح خلاف المرويّ عن محمّد.


 

 



[1] في المتن والشّرح: (تيمّم لو) كان (أكثرُه) أي: أكثر أعضاءِ الوضوءِ عدداً، وفي الغُسل مساحةً (مجروحاً وبعكسِه يغسلُ) الصحيحَ ويمسحُ الجريحَ (و) كذا (إن استويا غسل الصحيح) من أعضاء الوضوء، ولا روايةَ في الغُسل (ومسح الباقي) منها (وهو) الأصحّ؛ لأنّه (أحوط) فكان أولى. ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: ولا روايةَ في الغُسل) أي: لا روايةَ في صورة المساواة عن أئمّتنا الثلاثة، وإنّما فيها اختلافُ المشايخ، فقيل: يتيمّم كما لو كان الأكثر جريحاً؛ لأنّ غسل البعض طهارةٌ ناقصةٌ، والتيمّم طهارةٌ كاملةٌ، وقيل: يغسل الصحيح، ويمسح الجريحَ كعكس الأولى؛ لأنّ الغسل طهارةٌ حقيقيّة بخلاف التيمّم، واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلبة، ورجّح في البحر تصحيح الثاني: بأنّه أحوط، وتبعَه في المتن. ثمّ اعلم أنّي لم أر مَن خصّ نفي الرواية في صورة المساواة بالغُسل كما فعل الشارح، ثمّ رأيت في السراج ما نصّه: وفي العيون عن محمد: إذا كان على اليدين قروحٌ لا يقدر على غسلِها وبوجهِه مثل ذلك تيمّم، وإن كان في يدَيه خاصّةً غسل ولا يتيمّم، وهذا يدلّ على أنّه يتيمّم مع جراحةِ النصف، انتهى، كلام السراج.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٦٣، تحت قول الدرّ: ولا رواية في الغسل.

[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٦٣، تحت قول الدرّ: ولا رواية في الغسل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440