عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٥٦]  قال: [1] أي: الدرّ: عن غريب الرواية[2]: هو اسم كتاب للإمام الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى كما في الحلبة من مسح الخفين صـ١٢٩[3]. ١٢

[٥٥٧]  قال: أي: الدرّ: يتيمّم[4]:

أقول: أنت تعلم أنّ الأقعد بالقواعد وبما مرّ في صحّة أكثر الجسم هو مسح الرأس وغَسل الباقي في الغُسل بل لا يظهر وجه في مثله للتيمّم؛ فإنّ المسح عليه عند تعذّر الغَسل كالغُسل كما في البحر آخر صـ١٨٦[5] بل قد نصّ في غريب الرواية[6] متصلاً بهذا: (أنّ المرأة لو ضرّها غَسل رأسها في الجنابة أو الحيض تمسح على شعرها ثلاثة مسحات بمياهٍ مختلفةٍ وتغسل


 

 



[1] في المتن والشرح: (من به وجع رأسٍ لا يستطيع معه مسحَه) محدثاً، ولا غسلَه جنباً ففي الفيض عن غريب الرواية: يتيمّم، وأفتى قارئ الهداية: أنّه (يسقط) عنه (فرضُ مسحِه) ولو على جبيرة ففي مسحِها قولان، وكذا يسقط غسلُه فيمسحُه ولو على جبيرةٍ إن لم يضرّه، وإلاّ سقط أصلاً، وجُعل عادماً لذلك العضوِ حكماً كما في المعدوم حقيقةً. 

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٧١.

[3] الحلبة، الطهارة الكبرى، فصل في المسح على الخفين، ١/٤٣٨.

[4] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٧١.

[5] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٨٥.

[6] غريب الرواية: للفقيه أبي جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر البلخي، الِهندُواني (ت٣٦٢ﻫ).

 (الفوائد البهية، صـ٢٣٤).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440