به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط فرض المسح في حقّه اﻫ. وهذه مسألة مهمّة أحببت ذکرها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الکتب، وقد أفتی بها الشيخ سراج الدين[1] قارئ الهداية استاذ المحقق کمال الدين بن الهمام، وبه اندفع ما کان قد توهّم قبل الوقوف علی هذا النقل أنّه يتيمّم لعجزه عن استعمال الماء، وليس بعد النقل إلاّ الرجوع إليه، ولعلّ الوجه فيه أن يجعل عادماً لذلک العضو حکماً فتسقط وظيفته کما في المعدوم حقيقةً بخلاف ما إذا کان ببعض الأعضاء المغسولة جراحة، فإنّه يغسل الصحيح ويمسح علی الجريح؛ لأنّ المسح عليه کالغسل لما تحته؛ ولأنّ التيمّم مسح فلا يکون بدلاً عن مسح وإنّما هو بدل عن غسل، والرأس ممسوح، ولهذا لم يکن التيمّم في الرأس) اﻫ.
وفي منحة الخالق[2]: (قوله: ما کان قد توهّم الذي توهّم ذلک العلامة عبد البر بن الشحنة، فإنّه ذکر عبارة الجلابي في شرحه علی الوهبانية ونظمها بقوله:
ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بلّه يتضرّر
ثمّ قال: وکان يقع في نفسي قبل وقوفي علی هذا النقل أنّه يتيمّم لعجزه عن استعمال الماء، وليس بعد النقل إلاّ الرجوع، ولعلّ الوجه فيه أنّه يجعل