عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

هذا سبق نظر، إنّما نقل عن الكرمانيّ[1] التخيير بين الغَسل والمسح، ونقل[2] أولويّة المسح عن الذخيرة. ١٢

[٥٦٩]  قوله: [3] قال الرستغفني من أصحابنا: المسح أفضل[4]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: هذا سبق نظر، إنّما نقل عن الكرمانيّ[5] التخيير بين الغسل والمسح، ونقل أولويّة المسح عن الذخيرة، ثم هو لا يمسّ ما ذكر الشارح[6]، فإنّ كلامه عند وجود التهمة، والذي في الذخيرة وغيرها أولويّة المسح حكماً مطلقاً، وعليه يرد التصحيح المذكور، والله تعالى أعلم[7].


 

 



[1] هو أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أَمِيْرَوَيه، ركن الدين الكرماني الحنفي (ت٥٤٣ وقيل: ٥٤٤ﻫ). له من الكتب: إشارات الأسرار، الإيضاح في شرح التجريد. تجريد الركني في الفروع، الجامع الكبير، كتاب الحيض وغيرها.

              (هدية العارفين، ١/٥١٩، الأعلام، ٣/٣٢٧).

[2] جامع الرموز، كتاب الطهارة، ١/٧٢.

[3] في ردّ المحتار: وفي البحر عن التوشيح: وهذا مذهبُنا، وبه قال الشافعي ومالك، وقال الرّستغفَني من أصحابنا: المسحُ أفضل، وهو أصحّ الرّوايتين عن أحمد.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٢، تحت قول الدرّ: إلاّ لتهمة.

[5] جامع الرموز، كتاب الطهارة، ١/٧٢.

[6] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨١.

[7] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣١٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440