كما علمت، ومنهم من أسقط المؤن ولم يقصد ذلك المقصد البعيد فوجد التصوير بمرأى عينه، وهو التصوير الذي ذكر في المجتبى[1]، والذي ذكره العلاّمة المحشي[2] بعده، وقد كانا ظهرا لي من قبل، وكنت أتعجّب من تركهم هذَين مع وضوحهما وارتكاب أمورٍ بعيدة، والله تعالى أعلم. ١٢
[٥٧١] قوله: لا تعود على الأصحّ[3]:
برؤية ماء يكفي للوضوء فقط. ١٢
[٥٧٢] قوله: وليس الكلام فيه[4]:
يعني: أنّ الحكم في الفرع المذكور صحيح، وهو عدم جواز المسح، لكن لا لكونه جنباً فإنّه باطل كما علمت؛ بل لأنّ التيمّم ليس بطهر كاملٍ كما يأتي[5]، فلم يكن ممّا فيه الكلام. ١٢
[٥٧٣] قوله: غير وارد[6]:
[1] المجتبى، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، صـ٦١.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٨-١٨٩، تحت قول الدر: وفيه... إلخ.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٨، تحت قول الدرّ: وفيه... إلخ.
[4] المرجع السابق.
[5] انظرالمقولة الآتية وما بعدها.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٨، تحت قول الدرّ: وفيه... إلخ.