عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ولذا -والله تعالى أعلم- حاول صدر الشريعة التصوير برؤية ماء يكفي للاغتسال فقال: جنب تيمّم، ثمّ أحدث فتوضّأ ولبس خفّيه ثم مرّ على ماء يكفيه لغُسله فلم يغتسل ثمّ وجد ماءً يكفي للوضوء فتيمّم لجنابته فإن أحدث بعده توضّأ لا يمسح؛ لأنّ الجنابة حلّت الرجل[1].

أقول: وأنت تعلم أنّ اللبس هاهنا أيضاً ليس على طهر تامٍّ، وإنّما يظهر أثر الجنابة في المنع إذا لم يكن هناك مانع آخر، وإلاّ لاحتمل أنّ المنع لذلك الأمر الآخر فلم يتضح الأثر، وإنّما التصوير لتوضيح ذلك، فافهم، والله تعالى أعلم.

[٥٧٤]  قوله: ما في المجتبى[2]:

ومثله في ذخيرة العقبى[3] عن العناية[4] والكفاية، وفيها عنهما تصوير آخر، هو: (أنّ المسافر إذا توضّأ ولبس خفّيه ثم أجنب وعنده ماء يكفي للوضوء لا للاغتسال فإنّه يتوضّأ ويغسل رجلَيه، ولا يجوز المسح؛ لأنّ الجنابة حلّت القدم) اﻫ. ١٢ ( ثمّ ظهر لي) أنّ مراد چلپي النشر على ترتيب اللفّ، فالصورة الأولى في الكفاية والأخرى في العناية[5]. ١٢


 

 



[1] شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/١٠٨، ملخّصاً.

[2] ردّ المحتار، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٨، تحت قول الدرّ: وفيه... إلخ.

[3] ذخيرة العقبى، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، صـ٣٠: ليوسف بن جنيد المعروف بأخي جلبي  (ت٩٠٥ﻫ)

 (كشف الظنون، ١/٨٢٣، ٢/٢٠٢١-٢٠٢٢).

[4] لكن لم أره في نسختي العناية. ١٢ منه.

[5] العناية كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين، ١/١٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440