عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٧٥]  قوله: [1] وهو الثوب[2]: أي: فلا يجوز عليه وإن كان منعّلاً أو ثخيناً؛ لما نصّ عليه شمس الأئمّة الحلواني إلاّ أن يكون مجلّداً فيجوز، كما نصّ عليه في الخلاصة[3]، هذا حاصل الغنية[4]. ١٢

[٥٧٦]  قوله: [5] وقال في شرح المنية[6]:

الذي حطّ عليه كلام العلاّمة إبراهيم الحلبي في شرح المنية[7] أنّ المسح على المجلّد يجوز مطلقاً ولو من كرباس، وكذا على المنعَّل ولو


 

 



[1] في المتن والشرح: والسنّة أن يخطّه (خطوطاً بأصابع) يدٍ (مفرّجة) قليلاً (يبدأ من) قِبل (أصابع رِجله) متوجّهاً (إلى) أصل (السّاق على ظاهر خفّيه أو جرموقيه أو جوربيه) ولو من غزلٍ أو شعرٍ. ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: ولو من غزلٍ أو شعر) دخل فيه الجُوخ كما حقّقه في شرح المنية، وقال: وخرج عنه ما كان من كِرباس –بالكسر- وهو الثوب من القطن الأبيض، ويلحق بالكرباس كلّ ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسَم ونحوهما.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٩٧، تحت قول الدرّ: ولو من غزل أو شعر.

[3] الخلاصة، كتاب الطهارات، مسائل مسح الخفين، ١/٢٨-٢٩.

[4] الغنية، فصل في المسح على الخفين، صـ١٢١-١٢٢.

[5] في ردّ المحتار: قال في شرح المنية أيضاً: صرّح في الخلاصة بجواز المسح على المجلّد من الكِرباس.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٠١، تحت قول الدرّ: والمجلدين.

[7] الغنية، فصل في المسح على الخفّين، صـ١٢٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440