[٦٤٧] قوله: [1] بالحتّ[2]: لإذهاب عينها. ١٢
[٦٤٨] قوله: والمسح بما فيه[3]: لإذهاب أثرها. ١٢
[٦٤٩] قوله: فبالمسح[4]: ولا حتّ؛ إذ لا جرم. ١٢
[٦٥٠] قوله: مبتلّة أو لا[5]: لأنّ الرطبة يذهب المسح ولو بخرقة يابسة عينها وأثرها جميعاً، كما لا يخفى. ١٢
[٦٥١] قوله: [6] رطبات نظافٍ أجزأه[7]: أفاد تبديل الخرقة في كلّ مرّة.
[1] في المتن والشرح: (و) يطهر (صيقل) لا مسام له (كمرآة بمسحٍ يزول به أثرها) مطلقاً، به يُفتى، ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: مطلقاً) أي: سواء أصابه نجس له جرمٌ أو لا، رطباً كان أو يابساً على المختار للفتوى، شرنبلالية عن البرهان. قال في الحلبة: والذي يظهر أنّها لو يابسةً ذات جرم تطهر بالحتّ والمسح بما فيه بلل ظاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينها، ولو يابسةً ليست بذات جرم كالبول والخمر فبالمسح بما ذكرناه لا غير، ولو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح بخرقة مبتلّة أو لا.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٢، تحت قولالدرّ: مطلقاً.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق.
[5] المرجع السابق.
[6] في ردّ المحتار: بقي ممّا يطهر بالمسح موضعُ الحجامة، ففي الظهيرية: إذا مسحَها بثلاثِ خرقٍ رطبات نظافٍ أجزأه عن الغسل، وأقرّه في الفتح.
[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٢، تحت قولالدرّ: مطلقاً.