[٦٥٢] قوله: [1] لكن في الخانية[2]:
استدراكٌ على طهارته بالمسح، فإنّ الإمام فقيه النفس نصّ على اشتراط الإسالة بقوله[3]: (إن كان الماء متقاطراً).١٢
[٦٥٣] قوله: بلزوم الغسل كما نقله عنه في الحلبة[4]:
أقول: وتدلّ مسألتا لحس الأصبع وارتضاع الثدي المارّتان في الصفحة الماضية شرحاً[5] أنّ الإسالة غير شرطٍ، إنّما المطلوب زوال النجاسة ولو ببَلاّت فليحرّر، وكذلك يؤيّده مسألتا سؤر شارب الخمر وسؤر هرّةٍ أكلت فأرةً بعد ما لحسا شفتَيهما المارّتان متناً صـ٢٢٩ وصـ٢٣٠[6]. ١٢
[1] في ردّ المحتار: قد نقل في القنية عن نجم الأئمّة الاكتفاءَ فيها بالمسح مرّة واحدةً إذا زال بها الدّم، لكن في الخانية: لو مسح بها موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة يجوز إن كان الماء متقاطراً اﻫ. والظّاهر: أنّ هذا مبنيّ على قول أبي يوسف في المسألة بلزوم الغَسل كما نقله عنه في الحلبة عن المحيط، يدلّ عليه ما في الخانية قبل هذه المسألة عن أبي جعفر: على بدنه نجاسة، فمسحها بخرقةٍ مبلولة ثلاثاً يطهر لو الماء متقاطراً على بدنه اﻫ. فإنّه مع التقاطر يكون غَسلاً لا مسحاً، لما في الولوالجية: أصابه نجاسة، فبلّ يده ثلاثاً ومسحها، إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز؛ لأنّه يكون غسلاً، وإلاّ فلا.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٢، تحت قولالدرّ: مطلقاً.
[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ، ١/١٣.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٣، تحت قولالدرّ: مطلقاً.
[5] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٢٨.
[6] انظر التنوير، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٤٦.