ثمّ يرد على أبي يوسف أنّه وافق الإمام في مسألة الهرّة، وأجاب في الغُنية: أنّ أبا يوسف ترك هاهنا شرط الصبّ؛ لمكان الضرورة، قال: (ويجوز أن يقال: إنّ إمرار الريق باللسان بمنزلة الصبّ) اﻫ، صـ١٦٩[1].
قلت: وفي هذا التجويز نظر ظاهر فالأظهر ما مشى عليه أوّلاً من الضرورة، والله تعالى أعلم. ١٢
[٦٥٤] قوله: لما في الولوالجيّة[2]: دليل على أنّه مع التقاطر غَسل. ١٢
[٦٥٥] قوله: لأنّه يكون غَسلاً[3]:
أفاد أنّ التقاطر يجب أن يكون على المحلّ المصاب ليكون غَسلاً له، حتى لو كان متقاطراً على يده، فإذا مسح الموضع لم يسل عليه لم يجز. ١٢
]٦٥٦[ قوله: [4] من قول البحر[5]: صـ٢٣٨[6] عن السراج الوهّاج
والخلاصة والمحيط. ١٢
[1] الغنية، فصل في الآسار، صـ١٦٩، ملخصاً.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٣، تحت قول الدرّ: مطلقاً.
[3] المرجع السابق.
[4] في المتن والشرح: (و) تطهُر (أرضٌ بيُبسها) أي: جفافِها ولو بريح. ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: لو أريد تطهيرُها عاجلاً يصبّ عليها الماءُ ثلاث مرات، وتجفّف في كلّ مرّة بخرقة طاهرة، وكذا لو صبّ عليها الماءُ بكثرةٍ حتى لا يظهر أثرُ النجاسة، شرح المنية وفتح. وهل الماء في الصورة الثانية نجس أم طاهرٌ؟ يفهم من قول البحر: صبّ عليها الماءَ كثيراً ثمّ تركها حتى نشِفت طهُرت أنّه نجس؛ لأنّه علّق طهارتَها بنشافِها أي: يُبسها.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٤، تحت قول الدرّ: بيبسها.
[6] البحر، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/٣٩٣.