عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

عن المنية والتاترخانية أوّل هذه الصفحة نصّ في المقصود، فإذن قد ظهر ما بحث في الغنية[1] واستظهر في الحلبة[2]، وتعيّن حمل كلام الخانية[3] على المفروش وقيد الخشن لا مفهوم له، والله تعالى أعلم. ١٢

[٦٥٨]  قوله: [4] بدليل قوله: أولج[5]:

أقول: بل يدلّ[6] ذلك على طهارة رطوبة الرحم أيضاً؛ لأنّ الذكَر إذا


 

 



[1] الغنية، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، صـ١٨٨.

[2] الحلبة، شروط الصلاة، الثاني: الطهارة من الأنجاس، ١/٦٦٤-٦٦٥.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة...إلخ، ١/١٢.

[4] في الشرح عن المجتبى: أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلاّ بغسله لتلوّثه بالنجس، انتهى. أي: برطوبة الفرج.

في ردّ المحتار: (قوله: برطوبة الفرج) أي: الداخل بدليل قوله: أولج، وأمّا رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً اﻫ ح.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٩، تحت قول الدرّ: برطوبة الفَرج.

[6] أقول: لكن رأيت للزيلعي في التبيين ما نصّه: (لو ولدت ولم تر دماً يجب عليها الغسل عند أبي حنيفة وزُفر وهو اختيار أبي علي الدقّاق؛ لأنّ نفس خروج النفس نفاسٌ على ما تقدّم، وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمّد لا غُسل عليها لعدم الدم، قال في المفيد: هو الصحيح، لكن يجب عليها الوضوء لخروج النجاسة مع الولد؛ إذ لا يخلو من رطوبة) اﻫ.[التبيين، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/١٨٨].

ونقله في البحر وفي مجمع الأنهر وأقرّاه وتبعه الشرنبلالي في مراقي الفلاح فقال: (ينقضه أي: الوضوء ولادةٌ من غير رؤية دم، ولا تكون نفساء وعليها الوضوء للرطوبة) اﻫ. ملخّصاً، وأقرّه الطحطاوي في شرحها [البحر، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٧٨، مجمع الأنهر، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٨١، مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، صــ١٩، وطم، كتاب الطهارة، باب الحيض والنفاس والاستحاضة، صــ١٣٨]. ١٢ منه رحمه الله تعالى.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440