أولج كلّه فالغالب دخوله في الرحم وتلوّثه برطوبتها، ويؤيّده طهارة رطوبة الولد والسَّخْلة[1] الآتية صـ٣٦١[2] حاشيةً، فليحرّر. ١٢
[1] ثم راجعت الغُنية فعلّل صـ١٥٠: (مسألة السخلة إذا وقعت من أمّها رطبة في الماء فلا تفسده بأنّ الرطوبة التي عليها ليست بنجسة؛ لكونها في محلّها) اﻫ. [الغنية، صـ١٥٠].
فهذا يشهد بنجاسة رطوبة الرحم، ولكن في التعليل الذي ذكر نظر ظاهر ذكرناه على هامشها. [هامش الغنية، صـ١٤١].
ثم ممّا يرد على قول الغُنية أنّ الإمام قاضي خان قال في مسألة السخلة: إنّها لا تفسد الماء على قياس قول أبي حنيفة، كما مرّ صـ٢١٨ (في المقولة [٣٩٥] قوله: لا تفسده) فهذا نصٌّ منه أنّ عدم الإفساد مبني على طهارة تلك الرطوبة في نفسها لا لعدم الانفصال، فإنّها قضية مجمع عليها غير مختصة بقول الإمام كما لا يخفى فالذي يظهر -والله تعالى أعلم-أنّ الاختلاف بين الصاحبَين يجري في رطوبة الرحم أيضاً، وما في الزيلعي وتوابعه في مسألة النفساء مبني على قولهما، كيف! وما ذكر ثَمّ من عدم وجوب الغسل عليها إذا لم تر الدم إنّما هو قولهما، وعلى مذهب الإمام يجب وهو المعتمد، فما ذكر من وجوب الوضوء إنّما يتأتّى على قولهما، فيشبه أن يكون من تتمّة قولهما، والله تعالى أعلم. منه رحمه الله تعالى.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٤٥٦.