عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: لا تمني المرأة في كلّ جماع، ولو وقع ذلك لأفضى بها إلى الهلاك، كما صرّح به الأطبّاء والمجرّبون، وأيضاً ربّما يتأخّر إنزالها، وإذا لم يكن علوقٌ فلا بدّ لمني الزوج من الخروج، ولا يتوقف ذلك على قذف الرحم مني المرأة، فتزيل الحركة القاذفة مني الزوج من الخروج عن موقعه، بل ربّما يخرج وهي لا تنزل، وربّما يخرج قبل أن تنزل، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن خروج مني الزوج دليلاً على اختلاط مني المرأة ولا نجاسة إلاّ بيقين، فالاستدلال بالأثر محل نظرٍ، ولعلّه إليه يشير بقوله[1]: تدبّر. ١٢

[٦٦٢]  قوله: [2] بخلاف ما لو أخرجت قبله اﻫ[3]:

من دون الانتفاخ والتفسّخ، كما يأتي شرحاً وحاشيةً، صـ٣٥٩[4]. ١٢

[٦٦٣]  قوله: وكذا لو وقعت[5]: الفأرة. ١٢


 

 



[1] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٤١، تحت قول الدرّ: ومنيّها.

[2] في ردّ المحتار: قال في الفتح: ولو صبّ ماءٌ في خمرٍ أو بالعكس، ثم صار خلاً طهُر في الصّحيح بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعد ما تخلّلت في الصحيح؛ لأنّها تنجّست بعد التخلّل، بخلاف ما لو أخرجت قبله اﻫ. وكذا لو وقعت في العصير، أو ولغ فيه كلب، ثُمّ تخمّر ثُمّ تخلّل لا يطهر، هو المختار، بحر عن الخلاصة.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٤٦، تحت قولالدرّ: وتخليل.

[4] انظر الدرّ وردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٤٥٠.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٤٦، تحت قولالدرّ: وتخليل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440