برشفات من ماء القلي والنورة، ومثل هذا بل أكثر السكر مع عصير قصب السكر، لكن المقام بعد غير محرَّر، فليحرّر. ١٢
[٦٦٨] قوله: [1] وكان فيه بلوى عامّةٌ[2]:
أقول: مقتضى كلام المحقّق في الفتح الآتي صـ٣٣٧[3]، وقد ارتضاه كثير من العلماء من بعدهم منهم: الشامي نفسه أنّ اختيار قول محمّد رحمه الله تعالى لقوّة دليله لا لمجرّد التوسع لعموم البلوى، فلا ينبغي أن يتقيد به، وعبارة المجتبى لا تعارض كلام المحقّق على الإطلاق المقارب للاجتهاد على أنّ الضمير في قوله: يفتى به للبلوى يمكن أن يكون إلى طهارة الصابون لا إلى قول محمّد مطلقاً؛ وذلك لأنّ ح تغيّره بحيث يوجب الطهارة محلّ تردّد، فافهم. ١٢
[٦٦٩] قوله: كذلك في الدّبس المطبوخ[4]: بالكسر دو شاب يعني:
[1] في ردّ المحتار: اعلم أنّ العلّة عند محمد هي التغيّر وانقلاب الحقيقة، وأنّه يُفتى به للبلوى كما علم مما مرّ، ومقتضاه عدمُ اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كلّ ما كان فيه تغيّر وانقلابُ حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجّساً، ولا سيّما أنّ الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه، وقد يموت فيه.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٤٩، تحت قول الدرّ: ويطهر زيت... إلخ.
[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٣، تحت قول الدرّ: لانقلاب العين.
[4] ردّ المحتار، باب الأنجاس، ٢/٣٤٩، تحت قولالدرّ: ويطهر زيت... إلخ.