أقول: ما أصاب لا يكون بالجفاف غير مصيب، ولا يزول به العين، ولم يعتبر مطهراً في غير الأرض وتوابعها، ثم لا فرق بين الإصابة من خارج والإصابة من جزء مجاورٍ، وإنّما مراد الشرع إزالة ما أصاب كيف ما أصاب، ولا شكّ أنّ ما زاد بالانبساط ليس إلاّ بتعدي أجزاء النجاسة من المصاب الأوّل إلى ما جاوره، فكانت إصابةً جديدةً فالأشبه الاعتبار بوقت الإصابة مطلقاً، والمنع في كلتا صورتي ما جفّ وخفّ، فقَلّ أو انبسط فزاد، أمّا على الأوّل فظاهر، وأمّا على الثاني فلما علمت أنّها إصابةٌ جديدة، هذا ما عندي وليحرَّر، والله تعالى أعلم. ١٢
[1] في الدرّ: (وعفا) الشارع (عن قدرِ درهمٍ) وإن كره تحريماً فيجب غسلُه، وما دونه تنزيهاً فيسنّ، وفوقه مبطل فيفرض، والعبرةُ لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر.
وفي ردّ المحتار: (قوله: والعبرةُ لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثوبَه دُهنٌ نجسٌ أقلّ من قدرِ الدرهم، ثمّ انبسط وقت الصلاة، فزاد على الدرهم، قيل: يمنع، وبه أخذ الأكثرون كما في البحر عن السّراج، وفي المنية: وبه يؤخذ، وقال شارحها: وتحقيقُه: أنّ المعتبر في المقدار من النجاسة الرقيقة ليس جوهرَ النجاسة بل جوهر المتنجّس عكس الكثيفة، فليتأمّل، اﻫ. وقيل: لا يمنع اعتباراً لوقت الإصابة، قال القهستاني: وهو المختار، وبه يفتى، وظاهر الفتح اختيارُه أيضاً، وفي الحلبة: وهو الأشبه عندي، وإليه مال سيّدي عبد الغني وقال: فلو كانت أزيد من الدرهم وقتَ الإصابة، ثمّ جفّت فخفّت فصارت أقلّ منعت.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٣، تحت قول الدرّ: والعبرة لوقت الصلاة.