عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٧٣]  قوله: [1] كما ذكره سيّدي عبد الغني[2]:

وكذا في الغنية[3] حيث مرّ آخر الصفحة المارّة[4] أنّ المعتبر في الكثيفة جوهر النجاسة دون المتنجس. ١٢

[٦٧٤]  قوله: المراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره[5]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: أي: ما يشاهد أثره يعمّ ما لا يشاهد منه إلاّ الأثر فهو عطف علی ما تشاهد بحذف متعلقه لا علی ذاته کما يتوهم فيکون عدم رؤية الأثر شرطاً في ذي الجرم وليس کذلک.[6]

]٦٧٥قوله: [7] فلهذا تبول[8]: لأنّه لا بول لطائرٍ غيره إلاّ البلّة التي في


 

 



[1] في ردّ المحتار: إنّ قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطاً في الثوب أكثر من عرضِ الكفّ لا يمنع كما ذكره سيّدي عبد الغني.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٤، تحت قول الدرّ: في نجس كثيف.

[3] الغنية، فصل في الآسار، صـ١٧٢.

[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٣، تحت قول الدرّ: والعبرة لوقت الصلاة.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٥، تحت قول الدرّ: له جرم.

[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٧٢.

[7] في ردّ المحتار عن البدائع وغيره: بول الخفافيش وخرؤها ليس بنجس؛ لتعذّر صيانة الثوب والأواني عنها؛ لأنّها تبول من الهواء، وهي فأرة طيّارة، فلهذا تبول اﻫ.

[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٧، تحت قول الدرّ: إلاّ بول الخفّاش.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440