عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

سيأتي آخر الكتاب صـ٧١٧ متناً وشرحاً ما نصّه[1]: (لا يُفسد خرء الفأرة الدهنَ والماءَ والحنطةَ للضرورة، إلاّ إذا ظهر طعمه أو لونه في الدهن ونحوه؛ لفحشه وإمكان التحرّز عنه حينئذٍ، خانية) اﻫ. ويأتي هنالك للمحشّي عن البحر عن المحيط[2]: (أنّ خرء الفأرة وبولها نجس، والاحتراز عنه ممكن في الماء لا في الطعام والثياب، فصار معفواً فيهما) اﻫ. وعن القهستاني عن المحيط[3]: (خرء الفأرة لا يُفسد الدهنَ والحنطةَ المطحونةَ ما لم يتغيّر طعمهما، قال أبو الليث: وبه نأخذ) اﻫ. ١٢

[٦٧٨]  قوله: [4] في عروق المذكّاة[5]:


 

 



[1] انظر التنوير والدرّ، كتاب الخنثى، مسائل شتَّى، ١٠/٤٨٥، (دار المعرفة).

[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الخنثى، مسائل شتَّى، ١٠/٤٨٥، تحت قول الدرّ: ولا يفسد... إلخ، (دار المعرفة).

[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الخنثى، مسائل شتَّى، ١٠/٤٨٥، تحت قول الدرّ: ولا يفسد... إلخ، (دار المعرفة).

[4] في ردّ المحتار عن البزازية: وكذا الدم الباقي في عروق المذكّاة بعد الذبح، وعن الإمام الثاني: أنّه يُفسِد الثوبَ إذا فَحُش، ولا يُفسد القدرَ للضرورة أو الأثر، فإنّه كان يُرى في بُرمَة عائشة رضي الله عنها صُفرةُ دم العُنق، والدمُ الخارجُ من الكبد لو من غيره فنجس، وإن منه فطاهر، وكذا الدمُ الخارج من اللحم المهزول عند القطع إن منه فطاهر وإلاّ فلا، وكذا دم مطلقِ اللحم ودمُ القلب.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٩، تحت قول الدرّ: وما بقي في لحم... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440