عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أي: عروق المذكّاة في غير محلّ الذبح أو في عروق اللحم، وهو الذي يعلو على الماء أجزاؤه عند غَسل اللحم لا الذي بقي في محلّ الذكاة؛ فإنّه من المسفوح لا شكّ يفيدك كلّ[1] ذلك كلام الحلبة[2]. ١٢

]٦٧٩قوله: أنّه يُفسد الثوب[3]:

أفاد في الحلبة[4]: أنّه إذا لم يكن مسفوحاً فطاهر لا معنى لإفساده الثوبَ وتمامه فيها. ١٢

[٦٨٠]  قوله: ودم القلب[5]:


 

 



[1] انظر ما في شتّى ط وش: (أنّ الباقي في العروق بعد الذبح طاهر).

 [انظر ط، مسائل شتى، ٤/٣٦٠، وردّ المحتار، مسائل شتى، ١٠/٥١٣، تحت قول الدرّ: والدم المسفوح].

 وقال ط قبيل فصل الاستنجاء في مسألة الدجَاجة الملقّاة في الماء المسخّن للنتف: (الأولى قبل وضعها في الماء المسخّن أن يخرج ما في جوفها ويغسل محلّ الذبح ممّا عليه من دم مسفوح) اﻫ. [ط، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/١٦٤]. أي: فلا يحتاج بعد ذلك إلى غسل اللحم لتنجّسه بذلك الدم وبما في الأمعاء. ١٢ منه -رحمه الله تعالى-.

[2] الحلبة، شروط الصلاة، الثاني: الطهارة من الأنجاس، ١/٦٨٤.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٩، تحت قول الدرّ: وما بقي في لحم... إلخ.

[4] الحلبة، شروط الصلاة، الثاني: الطهارة من الأنجاس، ١/٦٨٤.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٩، تحت قول الدرّ: وما بقي في لحم... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440