الإمام محمّد بن الفضل[1] رحمه الله أنّه قال: على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف يكون نجساً نجاسة خفيفة يعتبر فيه الكثير الفاحش، وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف) اﻫ. وفي الهندية من الأشربة تحت بيان ما هو حرام عند عامّة العلماء نقلاً عن الظهيرية ما نصّه[2]: (ذكر محمّد في الكتاب: كلّ ما هو حرام شربه إذا أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة، قالوا: وهكذا روى هشام عن أبي يوسف، وحكي عن الفضلي أنّه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى: يجب أن يكون نجساً نجاسة خفيفةً، والفتوى على أنّه نجس نجاسة غليظة) اﻫ. فهذه نصوص صرائح بها سقط ما في النهر[3]، واستغنى عن بحث البحر[4]، وتبيّن أنّ الكلّ نجاسة غليظة على المفتى به.
]٦٨٢[ قوله: على قياس قولهما[5]:
يعني: الصاحبين؛ فإنّ مدار التخفيف عندهما على اختلاف العلماء. ١٢
[1] هو أبو بكر محمد بن الفضل الكماري الفضلي الحنفي (ت٣٨١ﻫ). من تصانيفه: الفوائد في الفقه.
(هدية العارفين، ٢/٥٢، والجواهر المضية ٢/١٠٧).
[2] الهندية، كتاب الأشربة، الباب الأوّل في تفسير الأشربة. إلخ، ٥/٤١٢.
[3] النهر، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/١٤٧.
[4] البحر، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/٣٩٩-٤٠٠.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٦٢، تحت قول الدرّ: وفي النهر الأوسطَ.