[٦٨٣] قوله: [1] بلا تفاوتٍ في الأحكام[2]:
أقول: لكن يجب استثناء الحدّ لشرب مقدارٍ لا يُسكِر. ١٢
[٦٨٤] قوله: يقتضي أنّها مغلظة، فتدبر[3]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: عدم التفاوت وإن سلّم ففي الأشربة الثلاثة المحرمة بالاتفاق بين أئمتنا وهي الباذق والسكر والنقيع وفيها كلام الغرر[4]، أمّا سائر الأشربة المسكرة المحرمة عند محمّد مطلقاً فالتفاوت فيها بيّن حيث لا يحدّ بشرب القليل منها بخلاف الخمر فلا يفيد التغليظ في الجميع، والعجب من هؤلاء الجلّة غفلوا كلّهم عن نصّ صريح في المذهب مذيل بآكد ألفاظ الفتوى بل التغليظ في المنصّف منصوص عليه في المتون كـالوقاية[5] والنقاية[6]
[1] في ردّ المحتار: في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال: وهذه الأشربة عند محمد وموافقِيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام، وبهذا يفتى في زماننا اﻫ. فقوله: بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنّها مغلّظة، فتدبّر.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٦٢، تحت قول الدرّ: وفي النهر الأوسط.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٦٢، تحت قول الدرّ: وفي النهر الأوسط.
[4] غرر الحكام، كتاب الأشربة، ٢/٨٧.
[5] الوقاية، كتاب الأشربة، ٤/٦٥.
[6] النقاية، كتاب الأشربة، ٣/١٨٦.