[٦٨٧] قوله: [1] فلا يلزم ما قال، تأمّل[2]:
أقول: ماذا يقال في الثياب الصغار أمثال غلاف التعويذات وغير ذلك، فقد لا يبلغ ربعُها قدر الدرهم. ١٢
[1] في المتن والشرح: (وعُفي دون ربع) جميعِ بدنٍ و(ثوبٍ) ولو كبيراً، هو المختار، ذكره الحلبي، ورجّحه في النهر على التقدير بربع المصاب كيد وكمّ وإن قال في الحقائق: وعليه الفتوى.
في ردّ المحتار: (قوله: وإن قال... إلخ) فيه نظر؛ لأنّ لفظ الفتوى آكدُ من لفظ الأصحّ ونحوه، منح. ومفاده ترجيحُ القول بربع المصاب، وهو مفاد ما مرّ عن البحر، لكن اعترضه الخير الرملي: بأنّ هذا القول يؤدّي إلى التشديد لا إلى التخفيف، فإنّه قد لا يبلغ ربعُ المصاب الدرهمَ، فيلزم جعله مانعاً في المخفّفة مع أنّه معفوّ عنه في المغلّظة؛ إذ لو كان المصاب الأُنْمُلة من البدن يلزم القول بمنع ربعها على القول بمنع ربع المصاب اﻫ. وفيه نظر؛ لأنّ مقتضى قولهم: كاليد والرِّجل اعتبارُ كلّ من اليد والرجل بتمامه عضواً واحداً، فلا يلزم ما قال، تأمّل.
[2] ردّ المحتار، باب الأنجاس، ٢/٣٦٧، تحت قول الدرّ: وإن قال... إلخ.
[3] في المتن والشرح: (و) عُفي (دم سمك ولعابُ بغل وحمار وبولٌ انتضح كرؤوس إبر) لكن لو وقع في ماءٍ قليلٍ نجّسه في الأصحّ؛ لأنّ طهارة الماء آكد. ملتقطاً.
في ردّ المحتار: (قوله: نجّسه في الأصحّ) قال في الحلبة: ثمّ لو وقع هذا الثوب المنتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجُس؟ ففي الخلاصة عن أبي جعفر: لقائل أن يقول: ينجس، ولقائل أن يقول: لا ينجس.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٧٢، تحت قول الدرّ: نجّسه في الأصحّ.