ونجّسه في القنية[1] وخزانة الفتاوى[2] والعتابية[3]، قال في الحلبة[4]: (إليه مال صاحب التجنيس). ١٢
]٦٨١[ قوله: [5] فيه الرجوعَ إلى الفرع المنصوص في المذهب[6]:
أقول: في الخانية من كتاب الأشربة عند ذكر الشراب الثاني من العنب وهو الباذق، ما نصّه[7]: (اختلف الروايات عن أصحابنا في نجاسته أنّها غليظة أم خفيفة، قال محمّد: كلّ ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة، فيكون الباذق نجساً نجاسة غليظة، وهكذا روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى وحكي عن الشيخ
[1] القنية، كتاب الطهارات، باب في الأعيان النجسة وأحكامها، صـ٣٨.
[2] خزانة الفتاوى، كتاب الطهارات، باب الطهارات، صـ١٠.
[3] العتابية = جامع (جوامع) الفقه، لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي (ت٥٨٦ﻫ).
(كشف الظنون، ١/٥٦٧، ٢/١٢٢٦).
[4] الحلبة، شروط الصلاة، الثاني: الطهارة من الأنجاس، ١/٦٨٤-٦٨٥، بتصرف.
[5] في ردّ المحتار: استدلّ بما في المنية: صلّى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المنصَّف تُجزيه في الأصحّ، قال ح: وهو نصّ في التخفيف، فكان هو الحقّ؛ لأنّ فيه الرجوعَ إلى الفرع المنصوص في المذهب، وأمّا ترجيح صاحب البحر فبحث منه اﻫ. قلت: لكن في القهستاني: وأمّا سوى الخمر من الأشربة المحرّمة فغليظةٌ في ظاهر الرواية، خفيفةٌ على قياس قولهما اﻫ.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٦٢، تحت قول الدرّ: وفي النهر الأوسط.
[7] الخانية، كتاب الأشربة، فصل في معرفة الأشربة، ٤/٢٥٧.