عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الخرء، كما في الحموي[1] عن مجمع الفتاوى[2]. ١٢

[٦٧٦]  قوله: [3] وعليه يتمشى قول الشارح[4]:

أقول: كيف يبنى عليه وهو يستثنيه من بول غير مأكول!. ١٢

[٦٧٧]  قوله: [5] دون الثياب والمائعات[6]:


 

 



[1] غمز عيون البصائر، كتاب الطهارة، الفن الثاني-الفوائد، ١/٤١٤.

[2] مجمع الفتاوى: لأحمد بن محمّد بن أبي بكر الحنفي، (ت٥٢٢).

(كشف الظنون، ٢/١٦٠٣، الأعلام، ١/٢١٥).

[3] في ردّ المحتار: نقل العبادي من الشافعية عن محمّد: أنّه حلال، وعليه فلا إشكالَ في طهارة بوله وخرئه، وتمامُه في الحلبة. أقول: وعليه يتمشّى قول الشارح: فطاهر، وإلاّ كان الأولى أن يقول: فمعفو عنه، فافهم.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٨، تحت قول الدرّ: إلاّ بول الخفّاش.

[5] في ردّ المحتار: في الخلاصة: إذا بالت الهرّة في الإناء أو على الثوب تنجّس، وكذا بول الفأرة، وقال الفقيه أبو جعفر: ينجُس الإناء دون الثوب اﻫ.

قال في الفتح: وهو حسنٌ لعادة تخمير الأواني، وبول الفأرة في روايةٍ لا بأس به، والمشايخُ على أنّه نجس لخفّة الضرورة بخلاف خرئها، فإنّ فيه ضرورةً في الحنطة اﻫ. والحاصل: أنّ ظاهر الرواية نجاسة الكلّ، لكنّ الضرورة متحقّقة في بول الهرّة في غير المائعات كالثياب، وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٥٨، تحت قول الدرّ: وكذا بول الفأرة... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440