عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٥٩]  قوله: وأمّا رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً[1]:

وقد تقدّم صـ١٧٢[2]. ١٢

[٦٦٠]  قوله: [3] أنّ رطوبة الولد طاهرة[4]:

أي: وظاهره أنّ رطوبة الرحم أيضاً طاهرة بخلاف ما تقدّم[5] من ابن حجر: (من أنّ الخارجة من وراء باطن الفرج نجس). ١٢

[٦٦١]  قوله: [6] فيلزم اختلاط مني المرأة به[7]:


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٩، تحت قول الدرّ: برطوبة الفرج.

[2] انظر المقولة: [١٢١] قال أي: الدرّ: حتى لو خرج ريح من الدبر، و[١٢٢] قوله: مناط النقض العلمُ بكونه من الأعلى.

[3] في ردّ المحتار: وسنذكر في آخر باب الاستنجاء: أنّ رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٩، تحت قول الدرّ: برطوبة الفرج.

[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٩، تجت قولالدرّ: برطوبة الفرج.

[6] في ردّ المحتار: عن عائشة رضي الله عنها: كنتُ أحكُّ المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولا خفاء أنّه كان من جماع؛ لأنّ الأنبياء لا تحتلم، فيلزم اختلاط مني المرأة به، فيدلّ على طهارة منيها بالفرك بالأثر لا بالإلحاق، فتدبّر.

[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٤١، تحت قول الدرّ: ومنيّها.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440