كان وجهه الضرورة لامتناع التحرّز فلا ضرورة في النوشادر، وأيّ فرق بينه وبين النجاسة المستقطرة، وإن كان وجهه الطهارة بالانقلاب فكذلك المستقطرة، وهذا هو الذي يركن القلب إليه، فإنّ الطهارة بالانقلاب أصلٌ مقرّرٌ في المذهب، وقد اجتمع المسلمون على أكل النوشادر، نعم! المستقطر من الخمر وفضلاته يكون حراماً نجساً إذا كان مُسكراً كما هو معلوم في اسبرتو، فنجاسته وحرمته؛ لكونه مائعاً مسكراً لا لكونه مستقطراً. ١٢
[٦٩٢] قوله: [1] قال في القنية راقماً: لا عبرة[2]:
قع- عك للقاضي عبد الجبار[3] وعين الأئمّة الكرابيسي[4]. ١٢
[٦٩٣] قوله: لو سال دمُ رِجله مع العصير لا ينجُس خلافاً لمحمّد[5]:
[1] في ردّ المحتار عن القنية راقماً: لا عبرةَ للغبار النجس إذا وقع في الماء، إنّما العبرة للتراب اﻫ. ونظمه المصنّف في أرجوزته، وعلّله في شرحها بالضرورة.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٧٨، تحت قول الدرّ: وغبار سرقين.
[3] هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، الأسدابادي، قاض، أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره، (ت٤١٥ﻫ).
(الأعلام، ٣/٢٧٣، وردّ المحتار، ١٠/٣٦، (دار المعرفة)).
[4] هو عين الأئمّة أسعد بن محمّد بن الحسين الكرابيسي، النيسابوري، الحنفي، (أبو المظفر، جمال الإسلام) فقيه (ت٥٧٠ﻫ)، من تصانيفه: الفروق والموجز، كلاهما في فروع الفقه الحنفي.
(معجم المؤلّفين، ١/٣٥١، والجواهر المضية، ٢/٣٤٠).
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٠، تحت قول الدرّ: أي: جرى.