[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
قلت: المسألة في الدرّ[1] عن الشمني[2] وغيره، وفي المنية[3] عن المحيط، وفي الحلبة[4] عن المجتبى وعن مختارات النوازل، وهي مقيّدة بأن كان العصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدّم، كما نصّوا عليه، قال[5]: (وفي الخزانة:) فذكر ما قدّمنا في الأصل العاشر[6] من مسألة اختلاط ماء الإنائين في الهواء أو إجرائه في الأرض، قال[7]: (ونظّمها المصنّف في تحفة
[1] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦١٨-٦١٩.
[2] هو أحمد بن محمد بن محمد التميمي، الداري، القسنطيني الأصل، ويعرف بالشُمُني (تقي الدين، أبو العباس) مفسر، محدث، فقيه، أصولي، متكلم، نحوي، (ت٨٧٢ﻫ)، من تصانيفه: منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك في النحو، أوفق المسالك لتأدية المناسك، كمال الدراية في شرح النقاية في الفقه، شرح نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في علوم الحديث، وسمّاه العالي الرتبة شرح نظم النخبة، مزيل الخفاء عن شرح ألفاظ الشفاء في السيرة.
(معجم المؤلفين، ١/٢٩٢).
[3] المنية، كتاب الطهارة، فصل في بيان أخذ الكلب عضو انسان وثوبه، صـ١٦٢.
[4] الحلبة، شروط الصلاة، الثاني: الطهارة من الأنجاس، ١/٦٨٣.
[5] أي: العلامة الشامي. انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٥، تحت قول الدرّ: في الأصحّ.
[6] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٧٨.
[7] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٥، تحت قول الدرّ: في الأصحّ.