[٦٩٥] قوله: يؤيّد عدم التنجّس ما ذكرناه من الفروع، والله أعلم[1]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: وقد جزم به في الخلاصة[2] عازياً للفتاوى، وفي البزازية[3] ولم يحكوا خلافاً، ونصّها في ما يتصل بالماء الجاري في الفتاوى[4]: (رجل استنجى فلمّا صبّ الماء من القمقمة على يده لاقى الماء الذي يسيل من القمقمة البول قبل أن يقع على يده بعض ما خرج فهو طاهر) اﻫ.
قال ش[5]: (بخلاف مسألة الجيفة؛ فإنّ الماء الجاري عليها لم يذهب بالنجاسة ولم يستهلكها بل هي باقية في محلّها، وعينها قائمة على أنّ فيها اختلافاً، ولهذا استدرك الشارح بقوله: ولكن قدّمنا [6] أنّ العبرة للأثر) اﻫ. كلام الشامي، وقدّمنا[7] أنّ ما استدرك به الشارح هو المفتى به المعتمد، والله تعالى أعلم[8].
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٠، تحت قول الدرّ: أي: جرى.
[2] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الأوّل، ١/١٠.
[3] البزازية، كتاب الطهارة، نوع في الجاري، ٤/٣، (هامشالهندية).
[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، بحث وما يتّصل بالماء الجاري، ١/١٠.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٠-٣٨١، تحت قول الدرّ: أي: جرى.
[6] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٦.
[7] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٦٦-٣٦٧.
[8] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٧٥-٣٧٦.