[٦٩٦] قال: أي: الدرّ: (ورد) أي: (جرى على نجس نجسٌ) إذا ورد كلّه أو أكثره، ولو أقلّه لا كجيفة في نهرٍ أو نجاسةٍ على سطح، لكن قدّمنا أنّ العبرة للأثر (كعكسه) أي: إذا ورَدت النجاسةُ على الماء تنجّس الماءُ إجماعاً[1]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: بل لا يتنجّس إجماعاً إذا كان جارياً ما لم يتغيّر، فالمراد الراكد القليل قطعاً، ولو حمل عليه لم يحتجّ في الأولى إلى تقييدها ولا الاستدراك عليها، والعجب أنّ السادات الثلاثة ح[2] وط[3] وش كلّهم حملوه على ما يعمّ الراكد والجاري، فاعترض الأوّلان على الشارح قائلَين على قوله: (جرى هذا خاصّ بما إذا جرى على أرض أو سطح، ولا يشمل ما إذا صبّ على نجاسة؛ لأنّ الصبّ لا يقال له: جريان مع أنّ الحكم عام، فالأولى إبقاء المصنّف على عمومه) [4] اﻫ.
أقول: أترون ماءً جارياً أو كثيراً ورد على نجس أو بالعكس، هل يتنجّس بالورود فأين العموم؟ وأشار الثالث إلى جوابين فقال[5]: (فسّر الورود