[٦٩٨] قوله: [1] لا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجّس والعضو[2]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]
يشير إلى خلاف أبي يوسف لاشتراط الصبّ في العضو كما في البدائع[3]. أقول: وظاهر التعليل بضرورة تطهير الثوب أنّه طاهر في حقّ ذلك الثوب لا غير، فلو وضع الثوب النجس في إجانةٍ وصبّ الماء فوقع فيه ثوب آخر طاهر يتنجّس وإن لم ينفصل الماء عن الثوب الأوّل بعد؛ لأنّ ما كان بضرورة تقدّر بقدرها، فمن كان يصلّي ووقع طرف ردائه في الإجانة، فأصابه أكثر من الدرهم، وهو يتحرّك بتحرّكه لم تجز صلاته، هذا ما ظهر فليحرّر، والله تعالى أعلم[4].
[1] في ردّ المحتار: (قوله: ما لم ينفصل) أي: الماء أو الشيء المتنجّس، قال في البحر: اعلم أنّ القياس يقتضي تنجّس الماء بأوّل الملاقاة للنجاسة، لكن سقط للضرورة، سواءٌ كان الثوب في إجّانة وأُورِدَ الماء عليه أو بالعكس عندنا، فهو طاهر في المحلّ نجسٌ إذا انفصل، سواء تغيّر أو لا، وهذا في الماءين اتّفاقاً، أمّا الثالث فهو نجس عنده -لأنّ طهارته في المحلّ ضرورة تطهيره وقد زالت- طاهر عندهما إذا انفصل. والأولى في غسل الثوب النجس وضعُه في الإجّانة من غير ماء ثمّ صبّ الماء عليه، لا وضعُ الماء أوّلاً خروجاً من خلاف الإمام الشافعي، فإنّه يقول بنجاسة الماء اﻫ. ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو. اﻫ ط.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٢، تحت قول الدرّ: ما لم ينفصل.
[3] البدائع، كتاب الطهارة، بيان التطهير الغسل، ١/٢٤٧.
[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٧٤.