عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

به؛ ليتأتّى له التفصيل والخلاف اللذان ذكرهما، وإلاّ فالورود أعمّ، وأيضاً فالجريان أبلغ من الصبّ، فصرّح به مع علم حكم الصبّ منه بالأولى دفعاً لتوهّم عدم إرادته) اﻫ.

أقول: لا عموم، وعلى فرضه كيف يصحّ تفسيره بخاصّ ليتأتّى له تقييده وجعله خلافية؟ بل كان عليه أن يُبقيه على عمومه ويقول: وإن كان جارياً إذا ورد كلّه... إلخ[1].

[٦٩٧]  قال: [2] أي: الدرّ: لا يحكم بنجاسته[3]:

أقول: تعليل البحر[4] بسقوط حكم النجاسة على خلاف القياس لمكان الضرورة قاضٍ بأنّه إنّما لا يحكم بنجاسته إذا أورد المتنجّس على الماء للتطهير؛ فإنّ الضرورة إنّما هي هذا، وما كان ثابتاً لها تقدّر بقدرها فلا يلزم أن لا يتنجّس ثوب لاقى ماء في إجانة فيها ثوب نجس لم ينفصل عنه بعد نظراً إلى أنّ الماء لم يحكم تنجّسه بعد؛ لعدم انفصال الثوب المتنجّس عنه، هذا ما يخطر ببالي وليحرّر، والله تعالى أعلم. ١٢


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، الرسالة: رحب الساحة في مياه لا يستوي وجهها وجوفها في المساحة ٢/٣٨١-٣٨٢.

[2] في الشرح: إذا وردت النجاسةُ على الماء تنجّس الماء إجماعاً، لكن لا يُحكم بنجاسته إذا لاقى المتنجسَ ما لم ينفصل، فليحفظ.

[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨١.

[4] البحر، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/٣٨٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440