عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٧٣٤]  قوله: ثمّ ترجع[1]: في الثوب. ١٢

[٧٣٥]  قوله: [2] لم يتنجّس الطاهر[3]: لأنّه ليس حينئذ إلاّ مجرّد نداوة.

[٧٣٦]  قوله: [4] لا يوجب انقلاب الأجزاء النجسة طاهرةً[5]:

أي: لأنّها لا تنقلب خلاًّ فلا تطهر، لا أنّها تنقلب ولا تطهر؛ لأنّ الانقلاب مطهّر مطلقاً، ويفيد ما قرّرنا قول الخانية[6] الآتي[7]. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٨، تحت قول الدرّ: لفّ طاهر... إلخ.

[2] في ردّ المحتار: إن كان بحيث لو انعصر قطر تنجّس وإلاّ لا، سواء كان النجس المبتلّ يقطر بالعصر أو لا، وعلى ما في البرهان العبرة للنجس المبتلّ، إن كان بحيث لو عصر قطر تنجّس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لا، وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجّس الطاهر.

[3] ردّ المحتار، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٩، تحت قول الدرّ: لفّ طاهر... إلخ.

[4] في الشرح: فأرة وُجدت في خمر فرُميت فتخلّل إن متفسّخة تنجّس، وإلاّ لا.

في ردّ المحتار: (قوله: إن متفسّخة تنجّس) لأنّه ينفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ، وانقلابُ الخمر خلاً لا يوجب انقلابَ الأجزاء النجسة طاهرةً. اﻫ ح. قال في الخانية: وكذا الكلب إذا وقع في عصير، ثم تخمّر، ثم تخلّل لا يحلّ أكله؛ لأنّ لعاب الكلب أقام فيه، وأنّه لا يصير خلاً.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٠، تحت قول الدرّ: إن متفسّخة تنجّس.

[6] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة الّتي تصيب الثوب...إلخ، ١/١٤.

[7] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٠، تحت قول الدرّ: إن متفسّخة تنجس.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440