[٧٤١] قوله: قدّمناه آنفاً عن الفتح[1]: أي: يتحرّى، فإن لم يقع على شيء فالآخر وإن تعدّد الملاك وكلّ يُنكر فالكلّ طاهر. ١٢
[٧٤٢] قوله: [2] حكم الدود في الفواكه والثمار[3]:
قلت: ولكن في الحديث[4]: أنّ النّبي صلى الله تعالى عليه وسلّم ((نهى أن يفتّش التمر))، فافهم، والله تعالى أعلم.١٢
]٧٤٣[ قوله: [5] كذا في فتح القدير[6]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٢، تحت قول الدرّ: وإلاّ.
[2] في ردّ المحتار عن التاترخانية: دُودُ لحمٍ وقع في مَرَقةٍ لا ينجّس، ولا تؤكل المرَقةُ إن تفسّخ الدُّود فيها، اﻫ. أي: لأنّه ميتة وإن كان طاهراً. قلت: وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٤، تحت قول الدرّ: يحرم أكل لحم أنتن.
[4] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٠٢١)، كتاب الأطعمة، باب تفتيش التمر، ٥/٥٤.
[5] في ردّ المحتار: الصبيّ: ارتضع ثمّ قاء فأصاب ثيابَ الأمّ إن زاد على الدّرهم منع، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه لا يمنع ما لم يفحُش؛ لأنّه لم يتغيّر من كلّ وجهٍ، فكان نجاستُه دون نجاسة البول؛ لأنّها متغيّرة من كلّ وجهٍ، وهو الصحيح اﻫ. كذا في فتح القدير.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٦، تحت قول الدرّ: وجِرَّتُهُ كزِبْلهِ.