[٧٣٧] قوله: لأنّ لُعاب الكلب... إلخ[1]:
أقول: ولا يرد عليه أنّه لا علم بذلك، والأصل الطهارة؛ إذ فرض المسألة إنّما هو فيما عُلم ذلك، وإلاّ فبدن الكلب طاهر على أصحّ التصحيحين، وهو المختار فلا يوجب التنجيس إلاّ لاختلاط اللعاب. ١٢
[٧٣٨] قوله: [2] فإذا ألقيت[3]: أي: رميت وأخرجت من الخمر. ١٢
[٧٣٩] قوله: ذلك الأثر[4]: أي: الأجزاء الباقية. ١٢
[٧٤٠] قوله: [5] فللحبّ الأخير[6]: انظر إذا نسي الأخير. ١٢
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٠، تحت قول الدرّ: إن متفسّخة تنجس.
[2] في ردّ المحتار: (قوله: وإلاّ لا) أي: لا يتنجّس الخلّ لعدم بقاء شيء بعد التخلّل، والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلّل مثل الخمر لكنّ النجس لا يؤثر في مثله، فإذا أُلقيت تلك الفأرة، ثم تخلّل الخمر طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعت في بئر، فإنّها تنجّسه لملاقاتها الماء الطاهر، فتؤثر فيه، ويجب النزح وإن لم تتفسّخ، ولا يرد ما إذا تفسّخت في الخمر؛ لما علمت من أنّ ذلك الأثر بعد التخلّل لا ينقلب خلاً، فيؤثر في طهارة الخلّ، فافهم.
[3] ردّ المحتار، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٠، تحت قول الدرّ: وإلاّ لا.
[4] المرجع السابق.
[5] في ردّ المحتار عن الفتح: أخذ من حبّ، ثم من حبّ آخر ماءً، وجُعل في إناء، ثم وجد في الإناء فأرةً، فإن غاب ساعةً فالنجاسة للإناء، وإلاّ فإن تحرّى ووقع تحرّيه على أحد الحبّين عمل به، وإن لم يقع على شيء فللحبّ الأخير، وهذا إذا كانا لواحد، فلو لاثنين كلّ منهما يقول: ما كانت في حبي فكلاهما طاهرٌ.
[6] الرّد، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥١، تحت قول الدرّ: يحمل على القُمْقُمة.