عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

بيّنّاه على هامشه صـ٨٢[1] وصـ١٨[2] ما يوضح الصواب بعون الوهاب،


 

 



[1] قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش الفتح على قوله: (روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنّه لا يمنع ما لم يفحش؛ لأنّه لم يتغير من كلّ وجه فكان نجاسته). [الفتح، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، ١/١٧٩].

أقول: نعم! لكن لم يجاور النجاسة الغليظة أو ليس ممّا تتداخله النجاسة، وإذا كان الأمر على هذا وجب كونه نجاسة غليظة فإنّ الغليظة إنّما تورث بجوارها الغلظة دون الخفيف كما لا يخفى، فالصحيح أنّ القيء ناقض مطلقاً بشروطه المعروفة، وإنّ جرَّة كلّ شيء كسِرْقِيْنِه من دون فصل، ١٢.

 (هامش الفتح، صــ٣٥).

[2] قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش الفتح على قوله: (وما يتّصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض) وعلى هذا يظهر ما في المجتبى:

[الفتح، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤١]

أقول وبالله التوفيق: في هذا الظهور خفاء شديد فإنّ الماء والطعام وإن لم يستحيلا لكنّهما يقبلان النجاسة بالمجاورة فماذا عادا من معدن النجس كانا متنجّسين، وإن لم يكونا نجسين بحيث انتقض بهما كالريح طاهرة عينها وناقض خروجها لانبعاثها من محلّ النجاسة نعم! مسألة الدود والحية واضحة الوجه فإنّهما لا يتداخلهما النجاسة وما عليهما قليل فلا ينقضان إلاّ إذا كثر خروجها في مجلس واحد أو غثيان واحد على اختلاف القولين حتى بلغ ما عليهما الكثير، هذا ما اختلج لقلب العبد الضعيف أوّل وقوفه على هذا الكلام ثمّ بعد يومين رأيت العلامة المحقق إبراهيم الحلبي ذكر في شرح المنية الكبير رواية المجتبى عن الحسن وأنّه قيل هو المختار ثمّ عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر الرواية أنّه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه بخلاف البلغم وبخلاف ما ذكر في القنية: أنّه لو قاء دوداً كثيراً أو حيةً ملأت فاه لا ينقض؛ وذلك لأنّه طاهر في نفسه ولم تتداخله النجاسة وما يستتبعه قليل لا يبلغ ملأ الفم) اﻫ.[الغنية، فصل في نواقض الوضوء، صــ١٢٩].

 فهذا عين ما بحثته ولله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ١٢. (هامش الفتح، صــ٣٣).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440