وقد قدّم الشارح العلاّمة صـ١٤٢[1] في النواقض تصحيح كونه نجساً مغلّظاً وإن كان عاد من ساعته، وقدّم المحشي[2] رحمة الله تعالى عليه ثمَّه أن لا معدل عن ظاهر الرواية، فكان عليه أن لا يقرّ على خلافه هاهنا. ١٢
[٧٤٤] قوله: [3] أنّ رطوبة الولد عند الولادة[4]:
أقول: هذا نصّ صريح في المذهب في طهارة رطوبة الرّحم، ويؤيّده ما مرّ صـ٣٢٢[5] من عدم وجوب غَسل الذَكر إذا أولج ولم يُمن عند الإمام كما
[1] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٥٨.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٤٥٩، تحت قول الدرّ: ذكره الحلبيّ.
وانظر المقولة: [١٢٦] قوله: قيل: وهو المختار.
[3] في ردّ المحتار: (قوله: رطوبة الفرج طاهرةٌ) ولذا نقل في التاترخانية: أنّ رطوبة الولد عند الولادة طاهرةٌ، وكذا السّخلةُ إذا خرجت من أمّها، وكذا البيضة فلا يتنجّس بها الثوبُ ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضّي به للاختلاف، وكذا الإنفحة، هو المختار، وعندهما يتنجّس، وهو الاحتياط اﻫ.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٧، تحت قول الدرّ: رطوبة الفرج طاهرة.
[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٣٣٩، تحت قول الدرّ: برطوبة الفَرج.