عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

]٧٤٦قوله: وكذا السخلة[1]:

تقدّم نحوه عن الخانية، صـ٢١٨[2].

[٧٤٧]  قال: أي: الدرّ: رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهما[3]:

ومرّت المسألة صـ١٧٢[4] و صـ٣٢٢[5]. ١٢

[٧٤٨]  قوله: [6] وقيل: للغالب[7]:


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٧، تحت قول الدرّ: رطوبة الفرج طاهرة.

[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٧، تحت قول الدرّ: كسقط.

[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٦.

[4] انظر المقولة: [١٢١] قال: أي: الدرّ: حتىّ لو خرج ريح من الدبر، و[١٢٢] قوله: مناط النقض العلمُ بكونه من الأعلى.

[5] انظر المقولة: [٦٥٩] قوله: وأمّا رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً.

[6] في الشرح: العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا، به يفتى.

في ردّ المحتار: (قوله: العبرة للطّاهر... إلخ) هذا ما عليه الأكثر، فتح. وهو قول محمد، والفتوى عليه، بزّازية. وقيل: العبرة للماء، إن كان نجساً فالطين نجس، وإلاّ فطاهر، وقيل: العبرة للتراب، وقيل: للغالب، وقيل: أيّهما كان نجساً فالطين نجس، واختاره أبو الليث، وصححه في الخانية وغيرها، وقوّاه في شرح المنية، وحكم بفساد بقية الأقوال، تأمّل.

[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٧، تحت قول الدرّ: العبرة للطاهر... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440