عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

قدّمناه على هامشها[1]، وقدّمنا ثَمّه ما يعطي خلافه عن الغنية[2] والتبيين[3]  والبحر[4] ومجمع الأنهر[5] ومراقي الفلاح[6]، فليحرّر. ١٢

[٧٤٥]  قوله: طاهرة[7]:

لكن تقدّم عن الخانيةصـ٢١٨[8]: أنّ السقط المستهلّ إذا وقع في الماء بعد ما غُسلَ لا يفسده، فهو بظاهره يفيد الإفساد قبل الغُسل، إلاّ أن يكون مشياً منه على قولهما، ويفيده قوله في البيضة والسخلة الرطبتين إنّهما لا تفسدان الماء على قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ١٢


 

 



[1] انظر المقولة [٦٥٨] قوله: بدليل قوله: أولج.

[2] الغنية، الطهارة الكبرى، فصل في الأنجاس، صــ١٥٠.

[3] التبيين، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/١٨٨.

[4] البحر، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٧٨.

[5] مجمع الأنهر، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٨١.

[6] مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، صــ١٩.

[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٥٧، تحت قول الدرّ: رطوبة الفرج طاهرة.

[8] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٧، تحت قول الدرّ: كسقط.

والخانية، كتاب الطهارة، فصل فيما يقع في البئر، ١/٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440