عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أنّهم لا يلحقون الکثير بالجاري

٢٨٩

جواز الوضوء من الأشنان إن بقي على رقّته

٢٩٣

حديث: ((الماء طهور لا ينجّسه شيء)) محمول عندنا على الماء الجاري

٣٠٠

إنّ الحوض الکبير ألحق بالماء الجاري علی کلّ حال لأجل الضرورة

٣٠٨

علم أنّ المدار هو المقدار، أعني المساحة فلا حاجة إلى العرض 

٣٢٦

العلماء لا يعدّون تحرّك الماء في بطن الغدير سيلاناً ما لم يمتلأ ويخرج

٣٢٨

الحوض إذا كان أقلّ من عشر في عشر لكنّه عميق فوقعت فيه نجاسة، ثم انبسط وصار عشراً في عشر، فهو نجس

 

٣٣٧

بيان معنى طف

٣٤٤

القدم ثلث الذراع الإفرنجي، وهو المسمّى فُت.

٣٥٣

ذراع الكرباس الذي هو ستّ قبضات عند الأكثرين    

٣٥٣

مسألة انغماس الجنب أو غير المتوضي يديه

٣٦٠

حكم الحدث إنّما يلحق المكلّف

٣٦٠

قد نصّوا أنّ مراهقاً جامع أو مراهقةً جومعت إنّما يؤمران بالغُسل تخلّقاً واعتياداً

 

٣٦٠

الحدث مانعيةٌ شرعيةٌ قائمةٌ بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل 

٣٦٠


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440