٢٨٩ | |
جواز الوضوء من الأشنان إن بقي على رقّته | ٢٩٣ |
حديث: ((الماء طهور لا ينجّسه شيء)) محمول عندنا على الماء الجاري | ٣٠٠ |
إنّ الحوض الکبير ألحق بالماء الجاري علی کلّ حال لأجل الضرورة | ٣٠٨ |
علم أنّ المدار هو المقدار، أعني المساحة فلا حاجة إلى العرض | ٣٢٦ |
العلماء لا يعدّون تحرّك الماء في بطن الغدير سيلاناً ما لم يمتلأ ويخرج | ٣٢٨ |
الحوض إذا كان أقلّ من عشر في عشر لكنّه عميق فوقعت فيه نجاسة، ثم انبسط وصار عشراً في عشر، فهو نجس |
٣٣٧ |
بيان معنى طف | ٣٤٤ |
القدم ثلث الذراع الإفرنجي، وهو المسمّى فُت. | ٣٥٣ |
ذراع الكرباس الذي هو ستّ قبضات عند الأكثرين | ٣٥٣ |
مسألة انغماس الجنب أو غير المتوضي يديه | ٣٦٠ |
حكم الحدث إنّما يلحق المكلّف | ٣٦٠ |
قد نصّوا أنّ مراهقاً جامع أو مراهقةً جومعت إنّما يؤمران بالغُسل تخلّقاً واعتياداً |
٣٦٠ |
الحدث مانعيةٌ شرعيةٌ قائمةٌ بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل | ٣٦٠ |